العميد أوسان العنشلي يتفقد الوحدات العسكرية و الأمنية في أرخبيل سقطرى
وصل العميد أوسان العنشلي اركان ألوية الحماية الرئاسية قائد اللواء الأول حماية رئاسية (قوات العاصفة)...
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور القاضي مسعود الغتنيني، وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية، وأمين سر الجلسة سالم سعيد باوزير، وذلك للنظر في عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات.
ففي القضية رقم (28) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة برقم القضية (49) لسنة 2025 م ج.ج بالنيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت جاء منطوق الحكم كالآتى:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (ب.خ.م.ا) والمتهم الثاني (و.ع.ع.ا) بواقعة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار المنسوبة إليهما في قرار الاتهام وفقا وما جاء من تعديل في الاسباب.
ثانيا: معاقبة المدان الأول على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثا: مصادرة المضبوطات لصالح خزينة الدولة العامة وإتلاف المخدرات.
أما في القضية رقم (95) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة برقم القضية (88) لسنة 2023م ج.ج بالنيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت فقد جاء منطوق الحكم كالآتى:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (م.ع.ع.ب) والمتهم الثاني (م.ع.ع.ا) والمتهم الثالث (ع.ع.ب) والمتهم الرابع (ع.ف.ع.ا) بواقعة حيازة وإحراز مواد مخدرة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وفقا وما جاء من تعديلات في الأسباب.
ثانيا: معاقبة المدانين المدان الأول والمدان الرابع بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة ومعاقبة المدانين المدان الثاني والمدان الثالث بالسجن لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثا: رد الوثائق الشخصية ومصادرة باقي المضبوطات لصالح خزينة الدولة العامة وإتلاف المخدرات.
وفي القضية رقم (83) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة برقم القضية (82) لسنة 2024م ج.ج بالنيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت فقد جاء منطوق الحكم كالآتى:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (س.س.س.ع) و المتهم الثاني (ع.س.س.ع) بواقعة حيازة مواد مخدرة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانيا: معاقبة المدان الأول بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثا: مصادرة المضبوطات لصالح خزينة الدولة العامة وإتلاف المخدرات والخمره.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المتدخل مصاريف القضائية مبلغ وقدرة خمسون الف ريال يمنيا لصالح خزينة الدولة.
خامسا: براءة المتهم الأول (س.س.س.ع) مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام بالفقرة الثانية.