الإفتاء المصرية : "التحريض على العنف" طريق تنتهجه الإخوان الإرهابية لمواجهة إجراءات الدولة

صدى الحقيقة : وكالات

أكد مؤشر الفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له اليوم، أن من أهم أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية العلاج بالعنف، وأن الحل الوحيد من وجهة نظر مؤسسيها ومنتسبيها يكمن في المواجهة العنيفة، حيث يجعلون أول الدواء الكيِّ وليس آخره، وهو مبدأ أصيل في فكر الجماعة الإرهابية بررته أحداثها الإرهابية منذ العام 2013.

واستدل مؤشر الفتوى على ذلك بأن (30%) من المادة المرصودة عبر منصات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الأيام الماضية والتي كانت عن قانون مخالفات البناء جاءت محرضة على المواجهة العنيفة مع الدولة.

وأشار مؤشر الفتوى إلى مجموعة من دعوات المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدام العنف في مواجهة الدولة، لتكتمل محاولاتها لتقويض استقرارها وبث الفوضى، ومن ذلك دعوتها الدائمة للمصريين للصدام مع الدولة لاستغلال المواطنين في تنفيذ أجندة الجماعة في هدم الدولة.

ومن بين تلك الدعوات ما بثته قناة "مكملين" الإرهابية، التي قامت باستضافة من أسمتهم متخصصين في الشأن الديني والقانوني، الذين نشروا الأكاذيب التي أرادوا من خلالها تضليل الرأي العام، وتصوير الأمور على غير ما هي عليه، وتصدير الأمر على أنه مظالم يجب ألا يرتضي بها المواطن، وتناسوا أن الأحكام الشرعية والقانونية في مقاصدها قد أعلت من مصلحة الفرد والجماعة، وأن الدولة في سعيها لتقنين الأوضاع هدفها الأساسي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأورد المؤشر مجموعة من الأدلة التي تدحض حجج الجماعة الواهية، والتي أكد فيها أن النصوص الفقهية قد حرمت فيها التعدي على الأرض الزراعية، لما فيها من ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان.

وتابع أن التعدي على الأراضي الزراعية هو عكس مراد الشرع الذي حث على الزرع والغرس، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ". وقوله: "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا".

وأوضح المؤشر أن من يدَّعي أن الأرض ملكية خاصة ويحق له البناء عليها فهو يرتكب حرامًا؛ لأنه أضر بالمجتمع ضررًا عامًّا، وعليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر.

وحول أن القانون قد جاء لضبط عملية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أوضح المؤشر أن للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة، فإذا منع ولي الأمر البناء على الأراضي الزراعية فله ذلك، لما جاء في الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا". فإذا منع ولي الأمر مثل هذا كان هناك معنى زائد في المنع؛ إذ ولي الأمر منوط به أن يتصرف بما فيه مصلحة الرعية.